الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
207
الفتاوى الجديدة
الفصل العشرون أحكام الإجارة ( السّؤال 829 ) : القاعدة المتّبعة في تأجير الدور السكنية وباقي العقارات هي أن يسلّم المحلّ إلى المستأجر مقابل مبلغ من المال يدفعه إلى المؤجر كوديعة أو رهن على أن يخصم ما يناسب هذا المبلغ من بعض الإيجار أو كلّه ، فهل هذا التأجير صحيح ؟ الجواب : إذا أجّر العقار بمبلغ ( مهما كان قليلًا ) بشرط أن يدفع مبلغاً آخر معيّن كقرض ( أو وديعة أو رهن يعني القرض ) فلا بأس فيه . ( السّؤال 830 ) : إذا رهن داره لدى شخص وقبض مبلغ الرهن كأن يرهن بيته لمدّة سنة واحدة بمليون تومان على أن يسكن الطرف الآخر في الدار لمدّة سنة بدون إيجار ، فما الوجه لهذا الرهن ؟ وما هي طبيعة هذه المعاملة أساساً ؟ وهل يجوز التصرّف في موضوع الرهن ؟ الجواب : هو على فرض المسألة ربا وحرام . والطريق الصحيح هو أن يقول المؤجر : « اؤجّرك هذه الدار بألف تومان شهرياً شريطة أن تعطيني قرضاً ورهناً بمائة ألف تومان ويبقى القرض أو الرهن معي حتّى نهاية الإجارة » فيكون الرهن والإيجار صحيحين ، أمّا طبيعته فهو نفسه الإجارة والقرض ، كما أنّ الدار تكون رهناً مقابل قرض ولا بأس في التصرّف فيه بالشكل المذكور أعلاه . ( السّؤال 831 ) : هل يجوز للأمين أن يشترط عدم مسئوليته عن الأمانة إذا تلفت بتعدّيه أو تفريطه ؟